رأي

مهلا يا وزير (قانون المنافسة بين التأويل والجهل به) قراءة مقارنة . الجزء الثاني.

حسن حلحول محامي بهيئة الرباط

قانون مجلس المنافسة المغربي:
**بخصوص النصوص المنظمة لقانون المنافسة بالمغرب ظهير الشريف رقم 117.1.14 المؤرخ في 30 يونيو 2014 بتنفيذ قانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة .

إن السؤال الجوهري والقانوني الذي نطرحه ولم نجد الجواب له هو على أساس سيحيل السيد وزير العدل قانون المسطرة المدنية على مجلس المنافسة؟
وهل هذا يدخل ضمن الاختصاصات مجلس المنافسة سواء التقريرية ام التشاورية ام إبداء الرأي ؟
ام أن يدخل في اختصاصات المحكمة الدستورية في حالة أحيل عليها مشروع ق م م كما وعد بذلك رئيس مجلس النواب؟
اعتقد ان السيد الوزير اختلطت لديه المساطر الواجب اتابعها، من حيث الاختصاص وهي من الدفوعات الشكلية التي تعتبر من النظام العام لا يجوز القفز عليها في اي قانون كان سواء كانت إجراءات تشريعية أو إجراءات عادية ، ربما غيابه عن ممارسة مهنة المحاماة وعدم ارتباطه بالمحاكم جعلت أن تختلط لديه السياسية بالإجراءات القانونية.
إن الهدف من سرد والخوض والرجوع الى قانون المقارن ،هو أن نبين بشكل علمي وعقلاني ووفق منطق القانوني أن السيد وزير العدل مخطئ في توجهه وتصوره لقانون المنافسة المغربي بل اساء قراءته والى المشرع المغربي الذي صادق عليه وفق المبادئ المعروفة دوليا، وحتى لا يقال عن رجال القانون بالمغرب انهم تركوا وزير العدل يسيح ويسبح ويسيء الى المبادئ الأساسية للقاعدة القانونية ، اذ لا اختصاص ولا حق له أو لفريقه في إحالة قانون المسطرة المدنية الذي يهم إجراءات التقاضي وليس إجراءات التجارة على مجلس المنافسة وإنما يخص المشرع فقط ويخص النقاش العمومي من طرف الجهات المعنية لتشارك في إغناء النقاش الذي يخدم جودة التشريع الذي يطبق داخل المجتمع على المواطنين، أما إحالة المسطرة المدنية على مجلس المنافسة لإبداء رأيه أو إعطاء المشورة حول هذا القانون فإنه من باب العبث لأنه لا ليس فيه ما يمس الاحتكار ولا الاسعار ولا الاقتصاد، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يدخل لا في الاختصاصات التنازعية للمجلس ولا في الاختصاصات التشاورية ولا في اختصاصات إبداء الرأي
إن مجلس المنافسة تؤطره وتنظمه القوانين اسفله.
– اعتبارا للفصلين 35 و166 من الدستور
– اعتبـارا للمواد 2 و 3 و5 و 7 للظهيـر الشـريف رقـم 117.14.1 الصـادر فـي 2 رمضـان 1435( 30 يونيـو 2014 ) بتنفيـذ القانـون رقـم 13.20المتعلق بمجلس المنافسة .
إن القراءة لروح ومنطوق المادتين 5 و 7 من قانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ،مهما يكن فإنه لا يمكن باي حال من الأحوال أن تعطي لهذا المجلس الاختصاص ، وقد سبق للمجلس قضى بعدم اختصاصه في بعض الأمور الاقتصادية المتعلقة بالأسعاروالتجارة ،هذا فضلا على ان اي قراءة لهذه النصوص خارج المهن التي تمارس التجارة فهو محكوم عليها بعدم الاختصاص ومخالف للدستور. ويتم إفراغ هذا القانون من محتواه لأن فلسفة تشريع قانون مكافحة الاحتكار أو المنافسة كما يسمى في بعض الدول هي حماية التجارة والاقتصاد والمستهلك من تلاعب الشركات في الأسعار بواسطة الاحتكار بمقتضى كارتلات والاحتكار لان من شأن التلاعب في الاسعار في اطار تحرير الاسعار يخلق اضطرابات اجتماعية ويفضي الى عدم استقرار المعاملات التجارية ، وهذه الاحتياطات والتقنين لا علاقة له كما لا ارتباط له مع المهن القضائية كالمحاماة التي تراقب مراقبة من مؤسسات المهنية والقضائية .
بالرجوع الى المادتين 5 و 7 يمكن القول جازما أن السيد
الوزير لم يستوعب الفلسفة المشرع الذي يهدفه من وراء ذلك، لأن المقصود هنا حماية الاقتصاد من التلاعب فيه ،بواسطة الأموال غير المشروعة.
إن ما يستفاد من المادة الخامسة يمكن للجن البرلمانية استشارة مجلس المنافسة وهنا نسأل ما القوة الالزامية والقانونية لهذه الاستشارة ،خصوصا إذا كانت القانون أحيل على المحكمة الدستورية التي تمارس الرقابة القبلية والبعدية على دستورية القوانين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالمسطرة المدنية ليس بمسألة تجارية .
كما يمكن للحكومة بناء على طلب محدد أن تطلب رأي المجلس اذا كان الأمر يتعلق بالمنافسة ، أي أن الطلب يتقدم به رئيس الحكومة ولا حق ل زير العدل أن يطلب ذلك.

” المادة 5
(غريت وتمت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 )25 نوفمبر 2022(، ج.ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 )15 ديسمبر 2022(، ص: 7920)
يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة،وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان .
يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة .
كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق باملنافسة بطلب من مجالس الجماعات
الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف
لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل ال يتعدى ستين )60( يوما ابتداءمن تاريخ إحالة الطلب إليه…) …..”

المادة 7
“يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
1 -فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2 -إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
3 -فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4 -منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.”
إن ما يستفاد من مادة السابع أن رئيس الحكومة ملزم عليه أن يستشير مجلس المنافسة وجوبا في حالة فرض قيود كمية على ممارسة مهنة والمهنة جاءت مطلقة اي يستثنى منها المهن التي تخضع لقانون خاص ينظمها كالمحاماة والطب والهندسة وغير ذلك من المهنة التي تتطلب الحصول على شهادة عليا ودخول اليها إلا بعد اجتياز المبارة ،والمقصود هنا في الفصل 7 مهنة التجارة والجملة التي جاء بعدها تحدده وتوضحه” أو الدخول إلى السوق” حرف العطف او يعني الواو التي دلالتها تفيد المشاركة ومطلق الجمع ، مهنة نكرة معرفة بالجملة التي بعدها” اوالدخول الى سوق والتقدير فرض قيود كمية على ممارسة مهنة التجارة والدخول الى سوق الذي يخضع لمبدأ العرض والطلب . كما ان استعمال “مصطلح الكمية ” تحيلنا على قيود ممارسة التجارة .
الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام بذاته، وهو إمّا متصل أو منفصل، لأن أجزاءه إما أن تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر فهو المتصل، وإن لم تشترك أجزاءه فهو المنفصل
الكيف: عبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقّلها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها، ولا يوجب قسمة ولا نسبةً في أجزائها وأجزاء حاملها.
إن ما يجب التأكيد عليه هو أن الفصل 35 166 من الدستور حدد مجال اختصاص قانون المنافسة وكذا قانون مجلس المنافسة ، وهو التجارة والاقتصاد الذي يعملا على ضبط آليات الاسعار ومكافحة الاحتكار أو التركيز الاقتصادي ومن ثم خلق التوازن والاستقرار في الاقتصاد الدولة ، إن أي اشتغال خارج هذا الإطار فإنه يعد خرق سافر للدستور والقوانين المنافسة ( مكافحة الاحتكار ) المتعارف عليها دوليا.
إن الملاحظة الاساسية التي يجب التذكير بها لأهميتها وأهمية مهنة المحاماة نجد أن السيد رئيس مجلس المنافسة الأستاذ أحمد رحو عندما تم تعيينه،قام بزيارة إلى فرنسا ليلتقي مع هيئة المحامين بباريس وألقى عرضا في دار المحامين ليعرفهم بقانون المنافسة المغربي لتبادل الأفكار مع رجال القانون حسب تصريحه ،هذه الزيارة التي خاص بها السيد الرئيس تحمل كثير من الدلالات ، أهمها هي أهمية هيئة الدفاع في بلورة هذا القانون والأخذ بالاعتبار تدخلات وملاحظات المحامين، هكذا يتعامل مع المحامين لما لهم من قيمة عالية في التعامل معهم الرفع من شأنهم في المجتمع،وليس القيام بكل المحاولات كلما أتيحت الفرصة لتقزيم دورهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى