وطني

بلاغ احتجاجي بشأن إنهاء مهام بعض الأئمة والموظفين دون تعليل قانوني واضح

اطلالة بريس

أعرب الأئمة الموظفون في رسالة موجهة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية استغرابهم من قرار وزارة الأوقاف إنهاء مهامهم، رغم توفرهم على التراخيص اللازمة من إداراتهم الأصلية.

ويؤكدون التزامهم التام بواجباتهم الدينية والمهنية طيلة سنوات من الخدمة.

ويأملون من الجهات المعنية إعادة النظر في هذا القرار لما فيه من مساس بحقوقهم ومكتسباتهم.

 

إليكم نص الرسالة :

من الأئمة الموظفين الموقعين أسفله : بتاريخ : 11/04/2025
إلى السيد : ……………………………
الموضوع : في شأن إنهاء مهام قيمين دينيين .
سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله ونصره
أما بعد ،
نود أن نحيط سيادتكم علما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أقدمت على إنهاء مهام مجموعة من الأئمة الذين يزاولون إلى جانب الإمامة وظائف عمومية ، وطلبت منهم الحصول على الترخيص من الجهة الإدارية التي ينتمون إليها وفق نموذج أعدته لذلك ، وقد سبق لها في شخص كاتبها العام أن راسلت الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة { المرجع : رسالة الكاتب العام للتربية عدد 24/1491 بتاريخ 03 يوليوز 2024} والذي لم ير مانعا من الاستعانة بهذه الأطر في مهمة الإمامة باعتبارهم من المساهمين في الحفاظ على الهوية المغربية والثوابت الوطنية .
سيدي المفضال : إن الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 رجب 1435 هـ { 20 ماي 2014} ينص بشكل صريح وبكل وضوح في مادته 24على أنه : ” لايعتبر التكليف المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه في أي حال من الأحوال ، علاقة شغل بين الدولة والقيم الديني. ولا تتنافى المهام التي يقوم بها بصفته قيما دينيا مكلفا مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط آخر” ، زيادة على أنه لم يسجل في حقنا أي إخلال بواجب المهمة من الانضباط والمحافظة على ثوابت الأمة المغربية في هذا الإطار ، على ما هو منصوص عليه في
” دليل الإمام والخطيب”.
سيدي المحترم : إن غاية ما تمسكت به الوزارة في قرارها القاضي بإنهاء التكليف هو عدم احترام شكلية نموذج الترخيص ، وهو كما يعلم مقامكم الكريم عيب شكلي لا يلغي بتاتا مضمون الترخيص وجوهره ، فما دام أن الجهة الإدارية أعطت ترخيصا للمعني بالأمر وفق نموذج تراه هي مناسبا فلا يحق للجهة الأخرى أن ترفض الترخيص في مضمونه وتبني عليه قرار الإنهاء ، كما أن بعض قراراتها لم تكن معللة ولا متضمنة للأسباب القانونية والدواعي والمبررات القانونية التي اقتضت إصداره ، خارقة بذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .
كما تجدر الإشارة هنا أن الوزارة بقرارها هذا تكون متنكرة لطول السنوات التي قضيناها معها ، حيث تجاوزت فترة تكليف بعضنا 30 سنة ، أي منذ سنة 1995 م ، ومتنكرة أيضا للدور الاجتماعي والتربوي والديني البارز الذي قامت به هذه المجموعة ، من خلال الكتاتيب القرآنية والتي تميز بعضها بنظام داخلي كان له الآثر الكبير وطنيا ومحليا في تنشئة الأجيال المغربية على حفظ كتاب الله تعالى والتربية على مبادئه وفق الرؤية المغربية الرشيدة .
وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا أسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام .
والسلام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى